الخميس، 30 أكتوبر 2014

فِرَق إسلامية معاصرة

1-         فِرَق إسلامية معاصرة – السلفية المعاصرة، القرآنيّون، الأحمدية، المهديّون.

ارتباط وجود العالَم بوجود الإنسان الكامل

ارتباط وجود العالَم بوجود الإنسان الكامل – دراسة في الفكر العرفاني والصوفي

النِسيان عند الأنبياء في القرآن الكريم

1-         النِسيان عند الأنبياء في القرآن الكريم – دراسة تحليلية تفسيرية

عقيدة رؤية المسيح قبل الموت

عقيدة رؤية المسيح قبل الموت - دراسة مقارنة في الفكر المسيحي والقرآن الكريم

الأربعاء، 17 سبتمبر 2014

التنظير الحداثوي تجاه العقل الفقهي وموقف الإمامية منه


ينصب جل اهتمام الحداثويين المتدينين -الذين لا يزالون يؤمنون بأهمية الدين في حياة الإنسان- في محاولة التقعيد لنظرية (التاريخية) على أمل أن يجدو فيها مخرجًا لشرعنة المشاكل المعاصرة شرعنة دينية. وبعد مسيرة البحث السابقة، تبين أنّ هناك أربعة آراء في القول بتاريخية المعارف الدينية (القرآن والسنّة):
الرأي الأول: إنّ الأصل في المعارف الدينية –عمومًا- هو التاريخية، إلّا ما دلّ الدليل على عكس ذلك، وهو ما يذهب إليه الحداثويون –علمانيون ومتديّنون، مسلمون وغير مسلمين، سنّة وشيعة- ولكن مع الفارق في درجة تطرفهم إلى هذا الرأي، فمنهم مَن يُنكر تمامًا أن تكون المعارف الإسلامية معارف إلهية، ومنهم مَن يؤمن بألوهيتها غير أنها كانت مشرّعة لمرحلة تاريخية معينة، انتهت بانتهاء تلك المرحلة وتُرِك أمرها للعقل البشري، هو الذي يجتهد في ما ينفعه من أحكامها، ومنهم مَن يراها معارف مختلطة -إلهية وبشرية- فيها الذاتي وفيها العرضي، فما كان ذاتيًّا باقيًا وثابتًا بمرور الزمن، وما كان عرضيًّا يتغير بتغير الأحداث التاريخية، ومنهم مَن يراها معارف إلهية على المستوى النظري، لكنّها تصبح معارف بشرية على مستوى التطبيق، تتغير وفق المتغيِّرات التاريخية.
الرأي الثاني: هو معاكس تمامًا للرأي الأول، حيث يرفض التاريخية في المعارف الإسلامية مطلقًا، ويذهب أصحابه –وهم أغلب الفقهاء- إلى أنّ الأصل في الأحكام الشرعية هو الثبات، إلّا ما دلّ الدليل على عكس ذلك.
الرأي الثالث: يذهب إلى أنّ الأصل في الأحكام هو الثبات، وهذا أمرٌ لا نقاش فيه، إلّا أنّ النقاش يكون في الموضوعات، حيث يقع على عاتق الفقيه أولًا تعيين الموضوع في الخارج، ومن ثم اعطاء الحكم له. فما كان موضوعه عباديًّا.. فهو غير خاضع للتاريخية، وما كان موضوعه اجتماعيًّا.. فهو خاضع للتاريخية.
الرأي الرابع: هو التوقّف، فلا الأصل في الأحكام هو التاريخية، ولا الأصل فيها هو اللّاتاريخية، وإنما الباحث والدليل، إما أن ينتهي به إلى إثبات تأثير الظروف التاريخية في موضوع الحكم، وإما أن ينتهي إلى إثبات عدم تأثيره فيه، وإذا لم يكن هناك دليل يثبت هذا أو ذاك، فالأصل لا هذا ولا ذاك.
أمّا أهم النتائج التي خرج بها البحث، فيمكن إجمالها بالآتي:
1-     الفكر الحداثوي ليس بدعًا ولا سابقة في عالم الفكر، بل هو تكرار للفكر الإنساني على مر العصور. وبعض الإشكالات التي تثار فيه اليوم، هي نفسها التي أثيرت في عصر الرسالة على النبيّ محمد (صلّى الله عليهِ وآله)، حين اتهمه كفار قريش بأنه (شاعر)، لما للشاعر من مخيلة فكرية يستطيع بها ابتداع ما هو خارج عن نطاق الآخرين، فقالوا بأنّه افترى القرآن الكريم وسطره من بنات أفكاره ووحي شعوره، )بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآَيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ(([1])، )وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوا آَلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ(([2])، فأبطل القرآن أقوالهم بحجته الدامغة) بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ(([3])، وتحدّيه الخالد )وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ(([4]). وهي نفسها افتراءات السابقين وتنظيراتهم حين وضع بعضهم أحاديث وأوّلها بعضهم الآخر أنّ النبيّ لا يعلم بأمور الدنيا، وأنه يستشير الآخرين، وأنه يستفيد من تجارب غيره.. لستُ بصدد القول: أنّ التاريخ يعيد نفسه، ولكن يمكنني القول: أنّ الفكر الإنساني يعيد نفسه، مع فارقٍ في الألفاظ والأسلوب.
2-     الفكر لا يجابه إلّا بالفكر، ولهذا لا ينبغي التصدي لطروحات الحداثويين بالشجب والإنكار، ورميهم بالكفر والضلال والإضلال، لأنّ عدم مواجهة فكرهم بفكرٍ مقابلٍ له، لا يؤدي إلّا إلى زيادة التطرف إما إلى هذا الطرف أو إلى ذاك، وفي كلا الحالين يُعدُّ خسارة لنشر العلم والدين. فمن الحداثويين مَن هو جاد في طلب الحقيقة، ويريد أن يكون للدين حضورٌ في حياة النّاس، لا أنْ يكون مدفونًا بين طيات الكتب التي لا تلقى اهتمامًا عند أغلب الناس،  والقرآن الكريم، وسيرة المعصوم u، ضربا للناس مثلًا خالدًا في مواجهة الأفكار الغريبة بالحسنى، ولذا فمن كان يدّعي طلب الحقيقة -سواءً من الحداثويين أم من علماء الدين- ينبغي له الاقتداء بسيرة القرآن الكريم والمعصوم ع في الكشف عنها. نعم هناك جمٌ من الحداثويين الذين لا شأنّ لهم بالدِّين وليس لهم غرضٌ في دراسته إلّا لتفريغه من ثوابته وتنفير الناس منه، فهؤلاء لا حديث معهم. 
3-     هناك جنبة بشرية للنبيّ لا يوجب الاعتقاد بها إحداث خلل أو نقص في الاعتقاد بعصمته (صلّى الله عليهِ وآله)، وهذه الجنبة -البشرية- ليس بالضروري أن تكون موضوعًا لأحكام تُبنى عليه -وإنْ كان الفقهاء يُدخِلون هذه الأحكام في باب المستحب والمكروه- من قبيل أنّ النبي (صلّى الله عليهِ وآله) كان يحب أكل طعام معين أو يلبس لباس معين بلون معيّن، أو أنه ينام في وقت كذا، أو يجلس جِلسة كذا، أو أنه كان لا يرغب في كذا...وغيرها مما يميل إليها الطبع البشري أو ينفر عنه، فلذلك يستحب لبقية البشر أكل هذا الطعام أو لبس هذا اللباس بهذا اللون، أو يُكره لهم الرغبة فيما لم يرغب به النبيّ (صلّى الله عليهِ وآله).. نعم، إلّا أن يكون (صلّى الله عليهِ وآله) قد أمر بفعل ما يفعلهُ هو أو نهى عمّا يعافُهُ هو، فحين ذاك -بلا شكٍّ- تُبنى على أفعاله الأحكام، أمّا غير هذا وذاك فمن المستبعد أن تكون سيرته الفعلية الشخصية موضوعاتٍ لأحكامٍ شرعية.
4-     إنّ نظرية (التاريخية) كمفهومٍ ليس بعزيز في تنظيرات الفقهاء، سواء المتقدمين أم المتأخرين منهم، غير انها لم توظّف بوصفها قاعدة ضمن قواعد الاستنباط. وعلى هذا، فلا مانع من النظر في إدخال هذه النظرية في منهج الدراسة الحوزوية، بعد أن يجد الأصوليون حدودًا لها في إطار التشريع الديني، وتُؤصَّل كقاعدة من ضمن قواعد علم الأصول، نعم.. الأمر ليس هيِّنًا وهو بحاجة إلى جرأةِ فقيهٍ كجرأة ابن إدريس عندما ناقش آراء الشيخ الطوسي، وكجرأة السيد الخوئي عندما ناقش آراء الفقهاء في الإجماع والشهرة، وكجرأة السيد الخميني عندما أدخل أثر الزمان والمكان في تغيّر الموضوعات.



لتحميل الكتاب .. اضط هنــــــا


شاهد طريقة ذبح الحيوانات في أمريكا

فيديو يوضّح قساوة التعامل مع الحويانات في طريقة الذبح في بلد يعنى بمنظمات الرفق بالحيوان..!



شاهد تأثير اسم الله على الحيوانات واستسلامها للذبح



فيديويوضح طريقة واجراءات ذبح الأنعام في الإسلام ومدى تأثير اسم الله تعالى عليها عند الذبح بالضبط كما فعل الأنبياء عليهم السلام من آلاف السنين.. حيث انهم جميعهم كانوا يستخدمون الذبح بالطريقة نفسها.. كما أمرهم الله عز وجل  ..

لا إله إلّا الله والله أكبر ولله الحمد..

الخميس، 6 مارس 2014

الزكاة



فقه الزكاة وآدابها 

m 
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين، أبي القاسم محمد (صلى الله عليه وآله) وعلى آله الطيبين الطاهرين.

الزكاة من العبادات التي أكّدت عليها الشريعة الإسلامية في مواضع عدة من القرآن الكريم، إضافة إلى السنة النبوية الشريفة، وقد اقترنت بإقامة الصلاة في أكثر مواضعها التي ذكرت في القرآن الكريم.
قال الله عز وجل: )وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ(([1]) «فالفرض التالي لفرض الصلاة في محكم التنزيل هو الزكاة، فلا بد من معرفته وتحصيله، إذ كان في الجهل به جهل أصل من الشريعة، يكفر المنكر له برده، ويؤمن بالإقرار به، لعموم تكليفه وعدم سقوطه عن بعض البالغين»[2])
ولئن كانت الصلاة هي العبادة الروحية التي تقام بأركان الجسد، فإن الزكاة عبادة روحية أيضًا ولكنها تؤدى من حرّ الأموال. وبأحكام خاصة حددها الشارع المقدس من حيث أنصبتها وتوزيعها بما يكفل كفاية الفقراء من أموال الأغنياء فيما لو قام الأغنياء بأدائها كاملة غير منقوصة.
ولئن حث الإسلام أتباعه على إقامة أركان الإسلام ومنها أداء الزكاة، فإنما يحثهم على العمل الشريف، والسعي الحلال الذي يجمعون منه الأموال ليتمكنوا من القيام بهذا الركن على أفضل الوجوه.. وبمعنى آخر، فإن الإسلام يحث أتباعه على محاربة الفقر، والسعي نحو الغنى، ولكنه الغنى المصحوب بالإنفاق والعطاء والسخاء.. من خلال التربية الروحية التي أمر بها الإسلام جنبًا إلى جنب مع التربية المادية المتعلقة بالجسد؛ ولأن كان الإنسان أسير ما يحب من الأموال والأولاد، راح الشارع المقدّس يرّغب الناس بالتخلّص من هذا الأسر بالبذل والإنفاق، تارة بندبه إليه، وأخرى بإيجابه عليه.
M

الزكاة في اللغة والاصطلاح

أولًا : الزكاة في اللغة
الزكأَة في المعنى اللغوي: مئة درهم، وزكأته زكأً: عجّلت نقده. ومليء زكاء وزكأَة، مُوسِر كثير الدراهم حاضر النقد عاجله([3]). والزكاء - ممدود - النماءُ والرَّيعُ. والزرع يزكو زكاء، أي نما، والزكاة: التطهير، قال U]...وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا...[([4])، قالوا: تطهِّرهم. وأصل الزكاة في اللغة الطهارة والنماء والبركة والمدح، وكلّه قد استُعمِل في القرآن والحديث، وقيل لما يُخرج من حقوق المال للمساكين زكاة لأنه تطهير للمال وتثمير وإصلاح ونماء. وهي من الأسماء المشتركة بين المخرج والفعل، فيطلق على العين وهي الطائفة من المال المزكّى بها، وعلى المعنى وهي التزكية([5]).

الزكاة في الاصطلاح:
عرّفها العلاّمة الحلي بـ: «عبادة عن حقٍ ثَبُت في المال لشرائط [معينة([6])، وعرّفها الشوكاني (ت: 1250هـ) بـ: «إعطاء جزء من النصاب إلى فقير ونحوه غير متصف بمانع شرعي يمنع من الصرف إليه»([7])، وعند الشيخ الأنصاري (ت:1281هـ)، هي: «قدر مخصوص يطلب إخراجه من المال بشروط مخصوصة»([8]).

المطلب الأول
أحكام الزكاة في الشريعة الإسلامية

وردت مادة (زكاة) بالمعنى الشرعي لها في القرآن الكريم نحو (30) مرة وجاءت جميعها مقرونة بالصلاة، ما خلا أربعة مواضع من آيات القرآن الكريم التي أُفرِد فيها لفظ الزكاة([9]). وأجمع المسلمون كافة على أنَّ زكاة المال واجبة، على البالغ العاقل الحر المتمكن من التصرف، وهي الفرض الواجب بعد الصلاة، فمن أنكر ذلك فهو في مصاف الكافرين، أما إذا كان جاهلاً بحكمها، عُرِّف بوجوبها وأُلزِم بأدائها([10]).
ففي الزكاة تطهير من خَبَث البخل المهلِك الذي لا يزول إلاّ بالتعوّد على بذل المال؛ لأن حب الشيء لا ينقطع إلا بقهر النفس على مفارقته حتى يصير ذلك اعتياداً‏، إضافة إلى أن في الزكاة شكر للمُنعِم، فكما أنَّ العبادة البدنية شكرٌ على نعمة البدن ففي الزكاة شكرٌ على نعمة المال([11]).
والزكاة الواجبة في الشريعة الإسلامية نوعان:
-    الأول: زكاة الأموال.
-    والثاني: زكاة الرؤوس (أو الأبدان).

أحكام الزكاة[12]
1-     زكاة الأموال، إذ تجب في تسعة أشياء، هي الأنعام الثلاثة (الإبل والبقر والغنم)، والغلّات الأربع (القمح والشعير والتمر والزبيب)، والنقدين (الذهب والفضة)، وتستحب فيما تنبت الأرض من المكيل والموزون، وفي مال التجارة. كما روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فعن الإمام أبي عبد الله u قال: «وضع رسول الله (صلى الله عليه وآله) الزكاة على تسعة أشياء: الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والغنم والبقر والإبل. وعفا رسول الله (صلى الله عليه وآله) عما سوى ذلك»[13]. أما مقدار الزكاة الواجبة في هذه الأموال، فهي حسب نوع المال البالغ للنصاب كما يأتي:
أ‌-   الأنعام، ويشترط فيها النصاب، والسَّوم، والحول بمضي أحد عشر شهراً هلالية، ولا تؤخذ ذات العَوَر ولا المريضة ولا الهرمة، ولا فحل الضراب، وتجزئ القيمة، ومن العين أفضل. وأنصبتها كما يأتي:
الإبل، ونُصُبها اثنا عشر: خمسة أنصبة منها.. في كل خمسٍ من الإبل شاة، حتى يبلغ عددها خمس وعشرين ففيها خمس شياه، ثم ست وعشرون وفيها بنت مخاض، ثم ست وثلاثون وفيها ابنة لبون، ثم ست وأربعون وفيها حقة، ثم إحدى وستون وفيها جذعة، ثم ست وسبعون وفيها بنت لبون، ثم إحدى وتسعون وفيها حقتان، ثم كل خمسين فيها حقة، وكل أربعين فيها ابنة لبون.
- البقر، وفيه نصابان: فإذا كان عددها ثلاثين ففيه تبيعٌ حولي أو تبيعة، وإذا كان أربعين ففيه مُسِنّة.
- الغنم، وفيه خمسة أنصبة: أربعون فيه شاة، ثم مئة وإحدى وعشرون وفيها شاتان، ثم مئتان وواحدة وفيها ثلاث شياه، ثم ثلاثمئة وواحدة ففيها أربع شياه على الأقوى، ثم في كل مئة شاة.
ب‌-   النقدان (الذهب والفضة)، ويشترط فيهما النصاب وسِكّة المعاملة، والحول، ولا تجب في الحُلِي؛ لأن «المنفعة قد ذهبت منه لذلك لا تجب عليه الزكاة»[14]، - وهذين النقدين غير متوفرينفي الزمن الىحالي ولكن الفقهاء دأبوا على ذكر أحكامها في كتبهم الفقهية - وأنصبتهما هي:
- الذهب، نصابه عشرون ديناراً مضروبة وفيه نصف مثقال، ثم إذا زاد أربعة دنانير ففيها عُشر مثقال، ثم على هذا الحساب في كل عشرين مثقالاً نصف مثقال، وفي كل أربعة بعد العشرين عُشر مثقال.
- الفضة، نصابها مئتا درهم وفيها خمسة دراهم، ثم إذا ازدادت أربعين درهماً ففيها ستة دراهم، ثم على هذا الحساب بالغاً ما بلغت الدراهم في كل مئتين خمسة، وفي كل أربعين درهماً درهم. والمخرج ربع العشر من العين (25/1000) وتجزئ القيمة. والعلة في هذا المقدار المخرج أوضحها الإمام الصادق u عندما سُئل: «كيف صارت من كل ألف خمسة وعشرين لم تكن أقل أو أكثر ما وجهها؟ فقال: إن الله عز وجل خلق الخلق كلهم فعلم صغيرهم وكبيرهم وغنيهم وفقيرهم فجعل من كل ألف إنسان خمسة وعشرين مسكيناً ولو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم لأنه خالقهم وهو أعلم بهم»[15].
جالغلّات، (الحنطة والشعير والتمر والزبيب) ويشترط فيها النصاب والتملّك بالزراعة أو الانتقال قبل انعقاد الثمرة والحب، ونصابها خمسة أوسق - والوسق ستون صاعاً - أي ألفان وسبعمئة رطل بالعراقي، ويجب في الزائد مطلقاً، ويُخرج منه العُشر (10/100) إن كان سقيه سيحاً أو بالمطر، ونصف العشر (5/100) إن سُقي بغيره أي  بصرف الأموال عليه، ولو سُقي بهما معاً فيُرجّح الأغلب، ومع التساوي ففيها ثلاثة أرباع العُشر (7,5/100).

2-    زكاة الأبدان، وتسمّى أيضاً زكاة الفطرة؛ لأنها تدفع في يوم عيد الفطر بعد صيام شهر رمضان، وهي واجبة على البالغ العاقل الحر المالك قوت سنته، يُخرجها عنه وعن عياله ولو تبرعاً، وتجب فيها النّـيَّة، عن الإمام أبي عبد الله u قال: «كل من ضممت إلى عيالك من حر أو مملوك فعليك أن تؤدي الفطرة عنه...»([16]) وقال: «على الصغير والكبير والحر والعبد، عن كل إنسان صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من زبيب»([17])،  وقدرها صاع من قوت أهل كل مِصر، كالحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأرز أو اللبن، وأفضلها التمر ثم الزبيب ثم ما يغلب على قوته، والصاع تسعة أرطال، ولو من اللبن في الأقوى، ويجوز إخراج القيمة بسعر الوقت، ويستحب أن لا يقصر العطاء عن صاع إلا مع الاجتماع وضيق المال، ويستحب أن يخص بها المستحق من القرابة والجار.

3-    وقت الزكاة:
 أ- الأموال، لا زكاة في مالٍ حتى يحول عليه الحول، وهو على كمال حد ما تجب فيه الزكاة (النصاب)، وكذلك لا زكاة على غلّة حتى تبلغ حد ما تجب فيه الزكاة بعد الحصاد، وخروج مؤنتها منها وخراج السلطان، فأما الأنعام فإنما تجب الزكاة فيها على السائمة منها خاصة إذا حال عليها الحول. عن أبي عبد الله u قوله في وقت الزكاة: «انظر شهراً من السنة فانوِ أنْ تؤدي زكاتك فيه، فإذا دخل ذلك الشهر فانظر ما نض - يعني ما حصل - في يدك من مالك فزكّه فإذا حال الحول من الشهر الذي زكّيت فيه فاستقبل بمثل ما صنعت ليس عليك أكثر منه»[18].
ب- زكاة الفطرة، ووقت وجوبها يوم العيد بعد الفجر منه قبل صلاة العيد، قال الله U]قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى[([19])وقال الصادقون (عليهم السلام): نزلت هذه الآية في زكاة الفطرة خاصة[20]. فمن أخرج فطرته قبل صلاة العيد فقد أدرك وقت فرضها، ومن أخرها إلى بعد الصلاة فقد فاته الوقت، وخرجت عن كونها زكاة الفرض إلى الصدقة والتطوع، عن أبي عبد الله u: «...إعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل، وبعد الصلاة صدقة»[21]. 


المطلب الثاني
آداب الزَّكـــــــــــاة
الزكاة من العبادات التي تتعلق بين العبد وربِّه، فلا تصح إلا مع نيّة القربة إلى الله تعالى. كما أنَّ المكلّف هو وحده المسؤول أمام الله تعالى عن أداء هذا الفرض أو تركه ولا تقع عليه آثار في عالم التكليف كالحدِّ أو التعزير من قبل الحاكم الشرعي، وإنما الأمر كله موكول إلى الله تعالى وهو وحده الذي يجزي عليه، فإن أدّى العبد الفرض نجا من العقاب الإلهي، وإن عصى.. فليستعد لمسائلة الله U وعقابه، سواء في الدنيا بمختلف الابتلاءات، أو في الآخرة باصطلائه بنارِ ما اكتنز من أموال وبخِل بها عن الفقراء، قال الله U ]وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ[([22]) وقال Y]يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ[ ([23]).
ومن هنا فليس للحاكم الشرعي إجبار المكلّفين على دفع الحقوق المالية الواجبة، وإنما المكلّف يُقدِم على فعل ذلك بملء إرادته ولا يدفعه دافع سوى تقوى اللهU ، وفي هذا تجد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب u يضع قانوناً لجباية هذه الأموال لا ترقى إليه عقول كل البشرية ممن هم دونه، قال الإمام الصادقu : «بعث أمير المؤمنين صلوات الله عليه مصدقاً من الكوفة إلى باديتها فقال له: يا عبد الله انطلق وعليك بتقوى الله وحده لا شريك له، ولا تؤثِرنَّ دنياك على آخرتك وكن حافظاً لما ائتمنتك عليه، راعياً لحق الله فيه حتى تأتي نادي بني فلان فإذا قدمت فانزِل بمائهم من غير أنْ تخالط أبياتهم، ثم امضِ إليهم بسكينة ووقار حتى تقوم بينهم وتسلِّم عليهم، ثم قل لهم: يا عباد الله أرسلني إليكم ولي الله لآخذ منكم حق الله في أموالكم، فهل لله في أموالكم من حق فتؤدّونه إلى وليِّه؟ فإن قال لك قائللا.. فلا تراجعه، وإنْ أنْعَمَ لك منهم مُنعِم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو تعده إلّا خيراً، فإذا أتيت ماله فلا تدخله إلّا بإذنه فإن أكثره له، فقل: يا عبد الله أتأذن لي في دخول مالك، فإنْ أذِن لك، فلا تدخله دخول متسلِّط عليه فيه ولا عنف به، فاصدع المال صدعين ثم خيِّرهُ أيّ الصدعين شاء فأيهما اختار فلا تُعرِض له، ثم اصدع الباقي صدعين ثم خيِّرهُ فأيهما اختار فلا تعرض له، ولا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاءً لحق الله تبارك وتعالى من ماله فإذا بقي ذلك فاقبض حق الله منه وإنْ استقالك فأقله، ثم اخلطها واصنع مثل الذي صنعت أولا حتى تأخذ حق الله في ماله، فإذا قبضته فلا توكل به إلّا ناصحاً شفيقاً أميناً حفيظاً غير معنف لشيء منها ثم احدر كل ما اجتمع عندك من كل نادٍ إلينا نصيره حيث أمر الله عز وجل، فإذا انحدر بها رسولك فأوعز إليه أن لا يحول بين ناقة وبين فصيلها، ولا يفرّق بينهما ولا يمصرن لبنها فيضر ذلك بفصيلها ولا يجهد بها ركوباً، وليعدل بينهن في ذلك وليوردهن كل ماء يمر به ولا يعدل بهن عن نبت الأرض إلى جواد الطريق في الساعة التي فيها تربح وتغبق، وليرفق بهن جهده حتى يأتينا بإذن الله صحاحاً سماناً، غير متعبات ولا مجهدات فيقسّمْن بإذن الله على كتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله) على أولياء الله؛ فإن ذلك أعظم لأجرك وأقرب لرشدك ينظر الله إليها وإليك وإلى جهدك ونصيحتك لمن بعثك وبعثت في حاجته»[24].
وإذا كان للجابي أن يتحلّى بهذه الأخلاق، فلابدّ للمزكِّي الذي يريد طريق الآخرة ويرغب في الحصول على ثوابها من أن يتحلّى بالأخلاق المأمور بها في طريقة إخراجه الحقوق المالية أو دفعها.

وقد استقرأ الغزّالي[25]هذه الأخلاق في الكتاب الحكيم والسنّة الشريفة، وجعلها في ثمانية وظائف، يمكن إيجازها في النقاط الآتية:
1-لابد للمسلم الذي آمن بالتوحيد والتزمَ به، أنْ يفهم أنه لا محبوب سوى الواحد الفرد الذي لا يقبل الشركة، وأنه امتحنه بمفارقة ما سواه من الأحبة، لا سيما المال الذي يعشقه؛ ليعلم صدق دعواه في محبته. فإذا فهم ذلك عندها سيعلم لماذا أوجب الله تعالى الزكاة وجعلها من مباني الإسلام مع أنها تصرّف مالي وليست من عبادة الأبدان. ومنه قوله U]إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ...[([26]).
2-معرفة وقت الأداء، فمن آداب ذوي الدين التعجيل عن وقت الوجوب؛ إظهاراً للرغبة في الامتثال بإيصال السرور إلى قلوب الفقراء، ومبادرة لعوائق الزمان؛ لئلا تعوقه عن فعل الخيرات. هذا بالإضافة إلى أنَّ في التأخير آفات لا يأمن المرء من شرّها؛ ولذا لابد له من اغتنام الفرصة في التأدية.
3-أن يُظهِر العطاء حيث يعلم أنَّ في إظهاره ترغيباً للناس في الاقتداء ويحرس سرّه من داعية الرياء، فقد قال الله U]إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ...[([27])، والإبداء إما للاقتداء، وإما لأن السائل إنما سأل على ملأ من الناس، فلا ينبغي أن يُترك التصدق خيفة من الرياء في الإظهار، قال الأمام الصادق u: «إنَّ الله تعالى فرض الزكاة كما فرض الصلاة، فلو أن رجلاً حمل الزكاة فأعطاها علانية لم يكن عليه في ذلك عتب...»[28])
4-الإسرار، فإن ذلك أبعد عن الرِّياء والسُّمعة، قال تعالى: ]...وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ...[([29])، وورد عن الرسول (صلى الله عليه وآله):‏ «صدقة السِّر تُطفِىء غضب الرَّب Y»‏([30])‏، لئلا يهتك ستر الفقير،‏ فإنه ربما يتأذى بأن يُرى في صورة المحتاج.
5-أن لا يفسد صدقته بالمن والأذى، قال الله تعالى: ]...لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى...[([31]) .. واختلفوا في حقيقة المن والأذى فقيل: المن أن يذكرها، والأذى أن يظهرها‏،‏ وقيل‏:‏ المن أن يستخدمه بالعطاء، والأذى أن يعيّره بالفقر‏،‏ وقيل‏:‏ المن أن يتكبر عليه لأجل عطائه، والأذى أن ينتهره أو يوبخه بالمسألة‏.‏ وقد قال (صلى الله عليه وآله): «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المنّان بما أعطى...»([32]).
6- أن يستصغر العطية، فإنه إن استعظمها أُعجِب بها، والعُجْب من محبط الأعمال، ودواؤه علم وعمل‏: أما العلم، بأن يعلم أنَّ العُشر أو ربع العُشر مبلغ زهيد وجدير بأن يستحي منه فكيف يستعظمه؟ وحتى وإنْ ارتقى إلى الدرجة العليا فبذل كل ماله أو أكثره فليتأمل أنه من أين له المال؟ وإلى ماذا يصرفه؟ فالمال لله  U وله المنّة عليه، وإنْ كان يبتغي الآخرة وثوابها فلِمَ يستعظم بذل ما ينتظر عليه أضعافه؟.. وأما العمل،‏ بأن يُعطي المال عطاء الخَجِل من بخله بإمساك بقية ماله عن الله U، فتكون هيئته الانكسار والحياء كهيئة من يطالب برد وديعة فيُمسك بعضها ويرد البعض.
7- أن ينتقي من ماله أجوده وأحبه إليه، وأجلّه وأطيبه، فإن الله تعالى طيّب لا يقبل إلا طيّباً‏.‏ قال تعالى: ]يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآَخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ[([33]) ومعنى الإغماض، أي لا تأخذوه إلا مع كراهية وحياء. فإنْ لم يُخرج من جيّد ماله، فقد أساء الأدب مع الله Y؛ لأنه قد آثر على الله U غيره.
8-أنْ يطلب لصدقته من تزكو به الصدقة، ولا يُكتفى بأنْ يكون من عموم الأصناف الثمانية؛ فإنَّ في عمومهم خصوص صفات فليراعيها، وهي: أن يطلب الأتقياء المعرضين عن الدنيا المتجردين لتجارة الآخرة، أن يكون من أهل العلم خاصة؛ لتفريغه لطلب العلم، أن يكون مُستتراً مُخفياً حاجته أو يكون من أهل المروءة ممن ذهبت نعمته وبقيت عادته فهو يتعيش في جلباب التجمّل، أن يكون مُعيلاً أو محبوساً بمرض أو غيره، وأن يكون من الأقارب وذوي الأرحام؛ فتكون صدقةً وَصِلَة رَحِم.
  
المصادر والمراجع
-     أحمد ابن حنبل: أبو عبد الله الشيباني المروزي (164-241هـ)/ مسند أحمد،  دار صادر - بيروت.
-    البيهقي: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي (ت: 458هـ)/السنن الكبرى، دار الفكر
-    الجوهري: أبو نصر إسماعيل بن حماد الفارابي (ت: 393هـ)/ الصحاح، تحقيق: أحمد عبد الغفور العطار،  دار العلم – بيروت – لبنان،     ط4 (1407هـ - 1987م).
- الحاكم النيسابوري: أبو عبد الله محمد بن عبد الله (ت: 405هـ)/المستدرك على الصحيحين، إشراف: يوسف عبد الرحمن المرعشي، دار المعرفة – لبنان.
-  الزبيدي: محب الدين أبي الفيض محمد مرتضى ( ت: 1205 هـ)/ تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: علي شيري،  دار الفكر– بيروت، 1994م.
-        -  الشهيد الأول/اللمعة الدمشقية، دار الفكر – قم، ط1 (1411هـ) .
-    الشوكاني: محمد بن علي/نيل الأوطار، دار الجيل – بيروت، 1973م.
-  الصدوق (ت: 381هـ)/علل الشرائع، تقديم: محمد صادق بحر العلوم،  منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتها – النجف الاشرف ( 1966م) ـ الصدوق/من لا يحضره الفقيه،
-    الطبراني: أبو القاسم سليمان بن أحمد (ت: 360هـ)/المعجم الكبير، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، دار إحياء التراث العربي، ط2.
-   العلّامة الحلي: الحسن بن يوسف (ت: 726هـ)/منتهى المطلب في تحقيق المذهب، مجمع البحوث الإسلامية – إيران، ط1 (1412هـ).
-      الشيخ الكليني: أبو جعفر محمد بن يعقوب الرازي (ت:329هـ)/الكافي، تصحيح وتعليق: علي أكبر غفاري، دار الكتب الإسلامية– إيران، حيدري، ط5. 
-    مرتضى الأنصاري/كتاب الزكاة، المؤتمر العالمي لمناسبة مولد الشيخ الأنصاري، باقري - قم، ط1 (1415ه).
-         - ابن منظور: أبو الفضل جمال الدين (ت:711هـ)/لسان العرب، نشر أدب الحوزة – قم، طبعة (1405هـ).

الهوامش

[1]- النور/56.
[2]الشيخ المفيد/المقنعة، ص233-234.
[3]- ظ الجوهري/الصحاح، باب الألف المهموزة فصل الزاي- مادة زكَأَ، 1/54 ،  ابن منظور/لسان العرب، حرف  الهمزة
فصل الزاي – مادة زكَأ، 1/90 ،  الزبيدي/تاج العروس، مادة زكَأ، 1/ 168.
[4]- سورة التوبة/103.
[5]- ابن منظور/لسان العرب، باب الياء والواو والألف من المعتل فصل الزاي – مادة زكا، 14/358 ،  الراغب الأصفهانى/مفردات غريب القرآن، كتاب الزاي وما يتصل بها – مادة زكا، ص213.
[6]- العلّامة الحلي: الحسن بن يوسف (ت: 726هـ)/منتهى المطلب في تحقيق المذهب، مجمع البحوث الإسلامية – إيران، ط1 (1412هـ)، 1/470.
[7]- الشوكاني: محمد بن علي/نيل الأوطار، دار الجيل – بيروت، 1973م، 4/169-170.
[8]- مرتضى الأنصاري/كتاب الزكاة، المؤتمر العالمي لمناسبة مولد الشيخ الأنصاري، باقري - قم، ط1 (1415ه)، ص3.
[9]- ظ سورة الأعراف/156 ، سورة المؤمنون/4 ، سورة الروم/39 ، سورة فصلت/7 .
[10]- ظ المفيد/المقنعة، ص233، الشهيد الأول/اللمعة الدمشقية، دار الفكر – قم، ط1 (1411هـ) ص41 ، الحلي/منتهى المطلب، 1/470. لما ورد عن المعصومين عليهم السلام، فعن الأمام الصادق u قال: «إنَّ الله تعالى فرض الزكاة كما فرض الصلاة...» الصدوق/علل الشرائع، 2/368 ، وعن أبي العطارد الخياط قال: «قلت لأبي عبد الله u: مال اليتيم يكون عندي فأتّجر به، فقال: إذا حركته فعليك زكاته قال: قلت: فإني أحرّكه ثمانية أشهر وأدعه أربعة أشهر قال: عليك زكاته» وقال u: «ليس في مال المملوك شيء ولو كان له ألف ألف ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيء» الكليني/ الفروع من الكافي، 3/540-541.
[11]- الغزالي/إحياء علوم الدين، 1/214.
[12]- ظ المفيد/ المقنعة، ص233-242 ،  الشهيد الأول/اللمعة الدمشقية، ص41-44.
[13]- الكليني/ الفروع من الكافي،3/510.
[14]- من كلام الإمام موسى بن جعفر u كما رواه الصدوق/ علل الشرائع، 2/171.
[15]- الكليني/الكافي، 3/508.
[16]- الطوسي/تهذيب الأحكام، 4/71.
[17]- م. ن.
[18]- الكليني/الفروع من الكافي، 3/522.
[19]- سورة الأعلى/ 14-15.
[20]- ظ الصدوق/من لا يحضره الفقيه، 1/510 ، الطوسي/تهذيب الأحكام، 2/160.
[21]- الطوسي/تهذيب الأحكام، 4/71.
[22]- سورة آل عمران/180.
[23]- سورة التوبة/35.
[24]- الكليني/الفروع من الكافي، 3/537.
[25]- ظ الغزَّالي/إحياء علوم الدين – كتاب الزكاة، 1/213- 218.
[26]- سورة التوبة/111.
[27]- سورة البقرة/271.
[28]- الصدوق/علل الشرائع، 2/368.
[29]- سورة البقرة/271.
[30]- الطبراني/المعجم الكبير، 2/96 ، الصدوق/من لا يحضره الفقيه، 2/67 ،  الحاكم النيسابوري/المستدرك، 3/568.
[31]- سورة البقرة/264.
[32]- أحمد بن حنبل/مسند أحمد، 5/158 ،  البيهقي/السنن الكبرى، 4/191.
[33]- سورة البقرة/267.

المتابعون