الثلاثاء، 14 يناير 2014

بحوث ودراسات



فقه الاخلاق في الشرائع السماوية  رسالة  مقدمة إلى كلية الفقه/جامعة الكوفة، كجزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير

التنظير الحداثوي تجاه العقل الفقهي وموقف الإمامية منه أطروحة دكتوراه مقدمة إلى مجلسكلية الفقه / جامعة الكوفة ، 2015م

التشريع السماوي للأخلاق (1-2)  بحث علمي حاصل على قبول بالنشر من قبل مجلة  كلية الفقه/جامعة الكوفة

أثر المقدمة الكلامية في الرسائل العملية  بحث علمي منشور في مجلة كلية الدراسات الإنسانية في النجف الأشرف - العدد الثالث.

التذكية بالطرائق الحديثة  بحث علمي منشور في مجلة كلية الدراسات الإنسانية في النجف الأشرف - العدد السادس.

التزاحم عند أصوليي الإمامية بحث علمي منشور في مجلة كلية الفقه/جامعة الكوفة، العدد 23، السنة التاسعة، 2016م.

( التوحيد ) قراءة في الصحيحين وأصول الكافي بحث نشر في مجلة معين ع2-2019 التي تصدرها جامعة الكفيل

ميثولوجيا (الشيطان) في الفكر اليهودي والمسيحي بحث علمي منشور في مجلة حولية المنتدى ، العدد 38، السنة 2019م.

الاجتهاد في الرؤية الحداثوية  بحث منشور في مجلة كلية الفقه -العدد31-2019

الخـلق والتكوين في الفكر الديني والتنظير العلمي  بحث نشر في مجلة حولية المنتدى- العدد43-2020

أوقات الصلوات اليومية في القرآن الكريم بحث منشور في مجلة أبحاث ميسان العدد28-2019

تعريق بـ (العقل) ومدركاته. بحث علمي مقدم إلى كلية الفقه/الدراسات العليا -الماجستير.

أحاديث الإقرار.  بحث علمي مقدم إلى كلية الفقه/الدراسات العليا -الماجستير.

علامات البلوغ عند المذاهب الإسلامية   بحث علمي مقدم إلى كلية الفقه/الدراسات العليا -مرحلة الدكتوراه.

فقه الزكاة وآدابها. بحث علمي مقدم إلى كلية الفقه/الدراسات العليا -مرحلة الدكتوراه.

المدرسة الفقهية . ورقة بحثية  مقدمة إلى كلية الفقه/الدراسات العليا -مرحلة الدكتوراه.

منهج ابن رشد في كتابه بداية المجتهد    ورقة بحثية  مقدمة إلى كلية الفقه/الدراسات العليا -مرحلة الدكتوراه.

فِرَق إسلامية معاصرة


ساعة القيام وقيام الساعة

ارتباط وجود العالم بوجود الانسان الكامل

النسيان عند الانبياء في القرآن الكريم

عقيدة رؤية المسيح قبل الموت


الاثنين، 13 يناير 2014

منهج ابن رشد في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد.


منهج ابن رشد في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد.
<!--تعريف به:
 ترجمه الذهبي في (سير أعلام النبلاء: 21 /307 – 309) فقال:
   ابن رشد الحفيد العلامة. فيلسوف الوقت، أبو الوليد، محمد بن أبي القاسم أحمد ابن شيخ المالكية أبي الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطبي.
     مولده قبل موت جده بشهر سنة عشرين وخمس مئة. عرض (الموطأ) على أبيه. وأخذ عن أبي مروان بن مسرة وجماعة، وبرع في الفقه، وأخذ الطب عن أبي مروان بن حزبول، ثم أقبل على علوم الأوائل وبلاياهم، حتى صار يضرب به المثل في ذلك.
    وقال الأبار: لم ينشأ بالأندلس مثله كمالا وعلما وفضلا، ... وإنه سوّد في ما ألّف وقيد  نحوا من عشرة آلاف ورقة، ومال إلى علوم الحكماء، فكانت له فيها الإمامة.
   وكان يفزع إلى فتياه في الطب، كما يفزع إلى فتياه في الفقه ، مع وفور العربية، وقيل: كان يحفظ ديوان أبي تمام والمتنبي. وله من التصانيف: (بداية المجتهد) في الفقه، و (الكليات) في الطب، و (مختصر المستصفى) في الأصول، ومؤلف في العربية... وولي قضاء قرطبة، فحمدت سيرته.
    قال ابن أبي أصبيعة في ( تاريخ الحكماء ): كان أوحد في الفقه والخلاف، وبرع في الطب،... ولما كان المنصور صاحب المغرب بقرطبة، استدعى ابن رشد، واحترمه كثيرا، ثم نقم عليه بعد - يعني لأجل الفلسفة - ... ومات محبوسا بداره بمراكش في أواخر سنة أربع. وقال غيره: مات في صفر، وقيل: ربيع الأول سنة خمس. يقصد 595هـ.

   ومن مختصر ترجمته أعلاه، يتبين باعه في المنطق والفلسفة والفقه والأصول واللغة... ولا شك أن جامعاً لمثل هذه العلوم لابد وأن يكون ما يخطه قلمه مظهراً للصور العلمية التي ارتسمت في ذهنه. وواحدة من تلك الصور تظهر جلية ففي كتابه (بداية المجتهد), الذي ألّفه على منهجية تآليف كتب الخلاف - حسب من يستشهد به عند عرضه للمسائل الفقهية الخلافية- إذ كان هذا المصطلح هو المتعارف عند المتقدمين ولم يستخدموا مصطلح (المقارن).
     إلاّ أنه من خلال استقراء بعض أبواب الكتاب يتضح أنه من الكتب الفقهية المقارنة, إذا ما أُتخِذ بتعريف (المقَارَن) الذي يُطلق على «جمع الآراء الفقهية المختلفة وتقييمها والموازنة بينها بالتماس أدلتها وترجيح بعضها على بعض»*.
        إذ يذكر (ابن رشد) في مقدمة الكتاب أنه بصدد عرض المسائل الفقهية التي وقع الاتفاق عليها, أو اشتهر الخلاف فيها بين فقهاء المسلمين وكلٍ حسب أدلته الشرعية التي يتعرض إلى ذكرها.  وهو يعزي الخلاف بين الفقهاء إلى طريقية الدليل الذي توصل إليه الفقيه, متعرضاً بذلك إلى المسائل الأصولية بشكل مختصر لمباحث الحجج والألفاظ.
    بعد ذلك يشرع بعرض محتويات الكتاب الذي قسمه إلى كتب وأبواب ومسائل. فيبدأ بكتاب (الطهارة من الحدث) على عادة الكتب الفقهية - حسب قوله –  مبتدءاً بكتاب الوضوء الذي حصره في خمسة أبواب هي: «الأول: في الدليل على وجوبها، وعلى من تجب، ومتى تجب ؟ الثاني: في معرفة أفعالها الثالث : في معرفة ما به تفعل وهو الماء. الرابع: في معرفة نواقضها. الخام في معرفة الأشياء التي تفعل من أجلها»[1]. ويستدل على وجوب الوضوء من الكتاب والسنة والإجماع وهذا ما لا خلاف فيه بين الفقهاء س. إلا أنه يذكر اختلافهم في شرط وجوبه هل الإسلام شرط له أم لا؟.
   وعند تعرضه للباب الثاني يذكر أن الأصل فيه هو آية الوضوء التي لا اختلاف فيها, إلا أن الاختلاف بين العلماء وقع في كيفيته التي جعلها في اثنتي عشرة مسألة معطياً رأي كل فقيه (أو المذهب) , وبعد عرضه لكل الآراء يذكر دليل كل رأي ويناقشه, فإن رجح أحدها قال به وإلاّ فهو يأخذ بالدليل العقلي الذي يبين فيه رأيه.  
  فمثلاً يقول في المسألة الثانية «اختلف الفقهاء في غسل اليد قبل إدخالها في إناء الوضوء، فذهب قوم إلى أنه من سنن الوضوء بإطلاق، وإن تيقن طهارة اليد، وهو مشهور مذهب مالك، والشافعي. وقيل إنه مستحب للشاك في طهارة يده، وهو أيضا مروي عن مالك. وقيل إن غسل اليد واجب على المنتبه من النوم... وبه قال أحمد. فتحصل في ذلك أربعة أقوال 1- قول إنه سنة بإطلاق 2 - وقول إنه استحباب للشاك. 3 - وقول إنه واجب على المنتبه من النوم. 4 - وقول إنه واجب على المنتبه من نوم الليل دون نوم النهار».
  
    ثم يعزي السبب في اختلافهم هذا إلى «اختلافهم في مفهوم الثابت من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه، فليغسل يده قبل يدخلها الإناء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي بعض رواياته : فليغسلها ثلاثا . فمن لم ير بين الزيادة الواردة في هذا الحديث على ما في آية الوضوء معارضة ، وبين آية الوضوء ، حمل لفظ الأمر ههنا على ظاهره من الوجوب, وجعل ذلك فرضا من فروض الوضوء، ومن فهم من هؤلاء من لفظ البيات نوم الليل، أوجب ذلك من نوم الليل فقط، ومن لم يفهم منه ذلك، وإنما فهم منه النوم فقط أوجب ذلك على كل مستيقظ من النوم نهارا أو ليلا، ومن رأى أن بين هذه الزيادة والآية تعارضاً». ويعلل ذلك بأنه إذا كان ظاهر الآية المقصود منه حصر فروض الوضوء، كان وجه الجمع بينهما عنده أن يخرج لفظ الأمر عن ظاهره الذي هو الوجوب إلى الندب، ومن تأكد عنده هذا الندب لمثابرته عليه الصلاة والسلام على ذلك، قال: إنه من جنس السنن، ومن لم يتأكد عنده هذا الندب، قال: إن ذلك من جنس المندوب المستحب.
    ثم يفصِّل ويعطي علة دليل آرائهم فيقول: ومن لم يفهم من هؤلاء من هذا الحديث علة توجب عنده أن يكون من باب الخاص أريد به العام، كان ذلك عنده مندوباً للمستيقظ من النوم فقط، ومن فهم منه علة الشك، وجعله من باب الخاص أريد به العام، كان ذلك عنده للشاك، لأنه في معنى النائم.
   وبعد انتهائه من عرض آراء الفقهاء في فهمهم للحديث النبوي، يرى أن «الظاهر من هذا الحديث أنه لم يقصد به حكم البدء في الوضوء، وإنما قصد به حكم الماء الذي يتوضأ به إذا كان الماء مشترطا فيه الطهارة» أما من نقل من غسله (e) يديه قبل إدخالهما في الإناء في أكثر أحيانه، فيرجعه إلى احتمالين, فيحتمل في الأول أن يكون من حكم اليد على أن يكون غسلها في الابتداء من أفعال الوضوء، وفي الثاني أن يكون من حكم الماء «أعني أن لا ينجس أو يقع فيه شك إن قلنا إن الشك مؤثر»[4].  
 ومن الواضح أنه في منهجيته هذه ينحى منحى المناطقة والفلاسفة في استقراء آراء الفقهاء بالدليل الإنّي, ومعطياً رأيه بعد ذلك بالدليل اللّمي. إلاّ أن ما يؤاخذ عليه هو عدم استقرائه لكل آراء المذاهب الفقهية , إذ لم يتعرض إلى ذكر الرأي الإمامي . ولا يُعلم أكان ذلك جهلاً منه بهذا المذهب بحكم موقعه الجغرافي ولعله لم ينقل إليه علوم هذا المذهب, أو أنه تجاهله عامداً ورافضاً له. ومن المستغرب أنه حتى عندما يتعرض إلى مسألة النكاح المنقطع - التي كثرما اُتهم الإمامية بتفردهم بها – فإنه لا يتعرض إلى رأيهم بل يستعرض آراء المحرّمين له ومستندهم في ذلك من الأخبار المتواترة – حسب قوله - إلاّ ما نقل خلاف ذلك مما اشتهر عن ابن عباس تحليله له, وما نُقل عن جابر بن عبد الله[5]. ودون أن يعلق عن هذا النقل!.
  
  الهوامش

(*) محمد تقي الحكيم/الأصول العامة للفقه المقارن ,ص 14 , ويضيف قائلاً:المقارن وظيفة الحاكم الذي يعتبر نفسه مسؤولاً عن فحص جميع الوثائق وتقييمها، والتماس أقربها للواقع تمهيدا لإصدار حكمه ولا يهمه أن يلتقي ما ينتهي إليه مع ما لديه من مسبقات فقهية، وربما عمد إلى تصحيح آرائه السابقة على ضوء ما ينتهي إليه.
(2) ابن رشد الحفيد/ بداية المجتهد ونهاية المقتصد , 1 / 10.
(3)    , (4)  ابن رشد الحفيد/ بداية المجتهد  , 1 / 11 – 12. 
(5) المصدر السابق , نفس الجزء والصفحة.
(6)المصدر نفسه، 2/47.

الخميس، 2 يناير 2014

الانقلاب على الأعقاب


ما كاد الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله) أن ينتقل إلى جوار ربّه -جلَّ وعلا- حتى اختلف المسلمون في أمر خلافة موقعه في الحكم والإمامة، فكان أول خِلاف بينهم وأعظمه، وبحسب تعبير الشهرستاني (ت: 548هـ) «ما سُلَّ سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سُلَّ على الإمامة في كل زمان». فقد انقسموا فريقان:
الفريق الأول:  كان ملتف حول الإمام علي بن ابي طالب u، لإعتقاده أنَّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) قد نصَّ على تولي الإمام u أمور المسلمين بعده، في أحاديث عدة وفي مواضع عدة، منها قوله (صلى الله عليه وآله): «هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا» في بداية دعوته الرسالية يوم جمع قومه وعشيرته بعد أن نزلت الآية الكريمة )وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ( ولم يقف إلى صفّه يومئذ ولم ويؤازره غير علي u.
أما الفريق الثاني: كان من الأنصار وجمع من المهاجرين اجتمع في سقيفة بني ساعدة، ابتدأ باجتماع الأنصار أولًا حينما أرادوا أن يبايعوا سعد بن عبادة، فلما سمع أبو بكر وعمر بالأمر انطلقا يتقاودان حتى أتوهم، فأراد عمر أن يتكلم فنهاه أبو بكر، وتكلّم هو فلم يترك شيئًا نزل في الأنصار إلّا وذكره، ولم يقل رسول الله (صلى الله عليه وآله) في شأنهم إلّا وذكره.
ومن جملة ما قاله: لقد علمتم أنَّ رسول الله قال: لو سلك الناس واديًا وسلكت الأنصار واديًا سلكت وادى الأنصار. ولكنه اراد في الوقت نفسه أن يفضل المهاجرين القرشين عليهم، فبادر إلى مخاطبة سعد بن عبادة قائلًا: ولقد علمت يا سعد أنَّ رسول الله قال وأنت قاعد، قريش ولاة هذا الأمر، فبرّ الناس تبع لبرّهم وفاجرهم تبع لفاجرهم. وبذلك ألقى الحجة على سعد، فتراجع سعد عن طلب الأمارة واكتفى بطلب الوزارة، فقال: نحن الوزراء وانتم الأمراء. فاستغل عمر الموقف هذا وقال لأبي بكر: ابسط يدك يا أبا بكر فلأبايعك، فقال أبو بكر: بل أنت يا عمر، فأنت أقوى لها مني. وكان كل واحد منهما يريد صاحبه يفتح يده يضرب عليها، ففتح عمر يد أبى بكر وقال: إنَّ لك قوتي مع قوتك، فبايع الناس واستثبتوا للبيعة. وتخلّف علي u، والزبير عن المبايعة، ويروى أن الزبير اخترط سيفه وقال: لا أغمده حتى يبايع علي. فبلغ ذلك أبا بكر وعمر، فقال عمر: خذوا سيف الزبير فاضربوا به الحجر... إلى آخر الرواية.
هكذا نقل الرواة والمؤرخون هذه الحادثة، بما يوحي أنها حدثت بشكل ارتجالي وعفوي وآني، وما فعلُ أبي بكر وعمر إلّا تداركًا للموقف وحفظًا لكلمة المسلمين من التفرّق، وظلت هذه الحادثة مثار جدل بين المتكلمين من الفريقين على مدى التاريخ الإسلامي ولازالت. 
وعلى إثر هذا الاختلاف جعل الفقهاء والمتكلمون موضوع الخلافة يتمحور حول مبدأين أساسيين هما (النص، والاختيار).
أما مبدأ النص، فقد حسم الإمامية موقفهم منه، وذهبوا إلى أنَّ الخلافة والإمامة (أو نظام الحكم) تنصيب واختيار إلهي، وليست للأمّة نصيب فيها، واستدلوا على ذلك بالأدلة النقلية والعقلية.
أما النقلية، فهي النصوص القرآنية والحديثية، منها قوله تعالى: )إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ( التي نزلت في أمير المؤمنين u بعد تصدّقه بخاتمه أثناء الصلاة وهو في حالة الركوع. ومن النصوص الحديثية المتواترة والمتفق عليها من قبل الفريقين (حديث الغدير) الذي قاله النبيّ (صلى الله عليه وآله) في حجة الوداع، حين جمع الحجيج في يوم شديد متوهج القيظ، قبل أن يتفرقّوا ويرجع كل إلى دياره.. وقد نقل الحديث أحمد في مسنده بطرق عدة، منها عن البراء بن عازب في قوله: «كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا بغدير خم، فنودي فينا الصلاة جامعة، وكسح لرسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرتين فصلى الظهر وأخذ بيد على رضى الله تعالى عنه فقال ألستم تعلمون انى أولى بالمؤمنين من أنفسهم قالوا بلى قال ألستم تعلمون انى أولى بكل مؤمن من نفسه قالوا بلى قال فأخذ بيد علي، فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. قال: فلقيه عمر بعد ذلك فقال: له هنيئًا يا ابن أبي طالب أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة».
وأما الأدلة العقلية، فقد أفاض فيها متكلمو الإمامية في محاجاتهم ومؤلفاتهم، منذ زمن الشيخين المفيد والطوسي (رضوان الله عليهما) وإلى اليوم، وقد أشبعها العلّامة الحلّي (ت: 726هـ) بحثًا في كتابه (الألفين في إمامة أمير المؤمنين)،  الذي حاول أن يجعل فيه ألفي دليل عقلي على إمامة أمير المؤمنين u، ولكن الكتاب حوى على ما يقارب الألف ونيف من الأدلة.
واستدلوا أيضًا على أن الخلافة منوطة باثني عشر إمام معصوم، تبتدئ بأمير المؤمنين u وتنتهي بالإمام الثاني عشر، وهو القائم من آل محمد (صلوات الله عليهم أجمعين). أما في زمن غيبته، فإنها منوطة بنائب الإمام المعصوم، والنائب هو الفقيه المجتهد الجامع للشرائط.
وأما مبدأ الاختيار، فقد أخذت به الفرق والمذاهب الأخرى، ونظّر إليه فقهاؤهم ومتكلموهم كثيرًا بناءً على الوقائع التجريبية للحكم بعد الرسول الأكرم، ثم أخذوا يبحثون عن الأدلة التي تؤيد ما ذهبوا إليه، وأخيرًا استدلوا بآية الغار في قوله تعالى: )... ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا...(على صحة تولي أبي بكر الخلافة، على اعتبار أنَّ الصاحب المذكور في الآية هو أبو بكر، وأنَّ في الآية مدح له، وكذا استدلوا ببعض ما نسب إليه من مناقب أبان عصر الصحبة. واتجهوا الاتجاه نفسه في إثبات صحة ولاية الخليفتين عمر وعثمان، من حيث إثبات الصحبة والفضل لهم على بقية المسلمين. وزادت تنظيراتهم في أمر الخلافة وتطورت تماشيًا مع حوادث الحكم في كل عصر، سواء العصر الأموي، أو العباسي، أو ما بعدهما.

 

المتابعون